الشيخ محمد اليعقوبي

258

فقه الخلاف

8 - خبر « 1 » عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافُه بالبيت إحرامَه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه ) « 2 » . أقول : يرد على الاستدلال بالخبر هنا ما ذكرناه في ذيل الرواية الرابعة . 9 و 10 - موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة محمد بن حمران الآتية ( رقم 7 ، 9 من المجموعة الثانية من الطائفة الثالثة ) بالتقريب الذي سنذكره في الفرع الأول للملحق بالبحث ( صفحة 290 ) . الطائفة الثانية : ما دل على جواز التقديم عند الضرورة ومنها : 1 - صحيحة معاوية بن عمار وحفص بن البختري وابن أبي عمير عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ) « 3 » . 2 - صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى ) . 3 - معتبرة إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يُعجل ، قال : وسألته عن الرجل يُحرم بالحج من مكة ثم

--> ( 1 ) الرواية بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد الذي هو مجهول فإن بنينا على وثاقته برواية صفوان عنه فالرواية معتبرة . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب الطواف ، باب 83 ، ح 6 . ( 3 ) الأحاديث من ( 1 - 3 ) تجدها في وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 13 ، ح 4 ، 6 ، 7 .