الشيخ محمد اليعقوبي

256

فقه الخلاف

وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج ، وهو طواف النساء ) وفيه ( وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة ، وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية ) « 1 » . 7 - رواية موسى بن عبد الله قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ، قال : لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، وإنما الهدي على المتمتع ) « 2 » . الروايات في المسألة : وبالعودة إلى الروايات الواردة في مسألتنا نقول : إنه يمكن تصنيفها إلى عدة طوائف : الطائفة الأولى : ما دل على جواز التقديم مطلقاً وهي : 1 - صحيحة ابن بكير وجميل جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقال : هما سيان قدمت أو أخّرت ) « 3 » . 2 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » قال : ( سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، فقال : لا بأس ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 2 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، باب 21 ، ح 10 . ( 3 ) الروايات ( 1 - 4 ) تجدها في وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 13 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 7 . ( 4 ) قوّى السيد الخوئي ( قدس سره ) في التنقيح اتحادها مع صحيحة علي بن يقطين التي رواها عبد الرحمن عنه ، ورواهما صفوان عن عبد الرحمن ، لاستبعاد أن يروي عبد الرحمن لصفوان روايتين عن قضية واحدة تارة يرويها عن الإمام مباشرة وأخرى عن ابن يقطين فإما أن يكون اسم ابن يقطين زائداً في الثانية أو ناقصاً في الأولى .