الشيخ محمد اليعقوبي
18
فقه الخلاف
الصحيح عدم الاجتزاء بغير لفظ الجلالة لانحصار الاسم به ، وعلله بذلك المحقق النراقي ( قدس سره ) أيضاً ، قال ( قدس سره ) : ( ( لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانية ، بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسماً حقيقياً له ) ) ( 1 ) ، « 1 » ويكون الأحوط حينئذٍ الإتيان بما يتضمن لفظ الجلالة . السابع : بناءً على القول بالإجزاء في الفرع السابق فإنه يمكن أن تجوز التسمية بغير العربية مما دل على الذات المقدسة خاصة أو ينصرف إليها عند الإطلاق إن وجدت مثل هذه الألفاظ في اللغات الأخرى ، ولا يكفي أن يكون معناه قابلًا للانطباق على الذات المقدسة كما تترجم بعض ألفاظ اللغات الأخرى بمعنى ( إله ) . ورد صاحب الجواهر ( قدس سره ) بما نقلناه عنه في الفرع السابق على من احتمل الإجزاء وقد أجبناه ، نعم يمكن أن يناقش بما ذكرناه في الفرع السابق فيكون الأحوط الاقتصار على لفظ الجلالة وباللغة العربية ، ويتعلمها من لا يحسن العربية ، لأن الشك في التذكية يعني جريان أصالة عدم التذكية . الثامن : قال الشهيد الثاني ( قدس سره ) : ( ( الأخرس إن كان له إشارة مفهمة حلّت ذبيحته ، وإلا فهو كغير القاصد ) ) « 2 » . أقول : لم يذكر دليلًا على ذلك ، بل قد يقال إن الدليل على عدمه ؛ لأن الظاهر من الروايات الدالة على وجوب التسمية وذكر الله : اشتراط التلفظ بالاسم ، وأضاف المحقق النراقي ( قدس سره ) بأن التلفظ ( ( هو حقيقة التسمية المأمور بها ) ) « 3 » ، بل إن صريح بعضها التلفظ كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن
--> ( 1 ) مستند الشيعة : 15 / 416 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 11 / 467 . ( 3 ) مستند الشيعة : 15 / 417 .