الشيخ محمد اليعقوبي
139
فقه الخلاف
وقال ابن حمزة فإن نخع عمداً أو سهواً ولم يخرج الدم ، حرم ، وإن خرج الدم وفعل سهواً أو سبقته السكين ، لم يحرم ) ) « 1 » . واستند القائلون بالتحريم إلى الإجماع الذي ادعاه السيد ابن زهرة وجملة من الروايات الآتية بإذن الله تعالى وإلى وجهٍ حاصله : ( ( أن الذبح المشروع هو المشتمل على قطع الأربعة خاصة ، فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحاً شرعياً ، فلا يكون مبيحاً ، وجرى مجرى ما لو قطع عضواً من أعضائه فمات ) ) « 2 » . وأجيب بأنه ( ( مجرد دعوى لا دليل عليها ، بل مقتضاها حرمة الزيادة وإن لم تكن إبانة ، ولا أظن أحداً يقول بذلك ، فلا يقطع بمثلها إطلاق الأدلة كتاباً وسنةً فضلًا عن خصوصها من صحيح الطير وغيره ) ) « 3 » . أقول : الجواب صحيح وبتعبير آخر : إن فري الأوداج لم يؤخذ بشرط لا عن غيره ، إلا أن يرد نهي فيعود الاستدلال إلى الروايات . واختار الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف عدم الحرمة وحكى إجماع الصحابة عليه وقال : ( ( وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها . دليلنا : أن الأصل الإباحة . وأيضاً : قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) وهذا ذكر اسم الله عليه ، وعليه إجماع الصحابة . روي عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : ( يؤكل ) . وعمران بن حصين ، قيل له في رجل ذبح بطة ، فأبان رأسها ، فقال : تؤكل .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : 8 / 321 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 11 / 481 ونقله صاحب الجواهر ( قدس سره ) وغيرهما . ( 3 ) جواهر الكلام : 36 / 123 .