الشيخ محمد اليعقوبي
46
فقه الخلاف
6 - ( ( إن الحمل على التقية فرع تعذّر الجمع العرفي وإلا كان هو المتعين ) ) « 1 » والمفروض بحسب المشهور إمكان الجمع ؛ قال السيد السبزواري ( قدس سره ) : ( ( ولا وجه لحمل ما دل على الوجوب على التقية كما عن الكاشاني والحدائق : لأنه بعد عدم إمكان الجمع العرفي والمفروض إمكانه وهو حمل الوجوب على مطلق الرجحان ) ) « 2 » . الثالث : استقرار التعارض والنتيجة هي التساقط ، واحتمله السيد الخوئي ( قدس سره ) إن لم يمكن حمل الطائفة الأولى على التقية ، قال ( قدس سره ) : ( ( إذن تستقر المعارضة هنا فإما أن يحمل ما دل على الزكاة على التقية - كما لا يبعد - أو تسقطان ، وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة ) ) « 3 » .
--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : 9 / 59 . ( 2 ) مهذب الأحكام : 11 / 58 . ( 3 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 23 / 141 .