الشيخ محمد اليعقوبي

423

فقه الخلاف

كونهما كالخضر في السقوط ، بل قد عرفت إدراجه تحت مفهوم الخضر في أحدهما ) ) « 1 » . الجهة الثالثة : الخضر والبقول : وقد تقدمت في الجهة الثانية روايات عديدة على عدم ثبوت الزكاة فيها كصحيحة الحلبي وكموثقة سماعة وصحيحة زرارة وكصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( أنه سُئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيع ( بيعت ) بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول ) « 2 » . وهو القدر المتيقن من الإجماع الذي حكاه النراقي ( قدس سره ) عن المفيد والمنتهى . انتهى الجزء الرابع من الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 15 / 72 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 11 ، ح 1 .