الشيخ محمد اليعقوبي
419
فقه الخلاف
[ الثاني : لشمولها بالنصوص التيي ذكرت ( كل ما أنبتت الأرض ) ] الثاني : ( ( النصوص المتضمنة لثبوتها في كل شيء أنبتت الأرض ) ) « 1 » . بعد ( ( عدم إعمال قواعد العموم والخصوص والإطلاق والتقييد في باب المستحبات لعدم إحراز وحدة الحكم والتعارض فيها واحتمال كون الاستحباب ذا مراتب ) ) « 2 » . أقول : قد أجبنا عن هذا الدليل بعدم مدخلية هذا العنوان في توسيع الموضوع لوجوه ذكرناها ( صفحة 404 ) . قال السيد الأستاذ ( دام ظله ) : ( ( وقد أُجيب بوجهين : 1 - ما ذكره صاحب الجواهر ( قدس سره ) من أن الثمار مندرجة فيما يفسد ليومه فهو مستثنى من هذه الكبرى . وهذا غير صحيح لأن المراد ( ليومه ) ليس المقابل للّيل بل لزمانه أي أوان بلوغه ، كما يقال : ( الدهر يومان ) فما أفاده غير صحيح لأن كثيراً من الثمار لا يفسد ليومه أي أوانه كالجوز واللوز والأعناب وكذلك جملة من الأشياء التي بنوا على تجفيفها كالمشمش والتين وجوز الهند ) ) . أقول : جوابه ( دام ظله ) غير صالح للإجابة ولا يحل المشكلة مضافاً إلى أن صحيحة زرارة ( رقم 6 ) ذكرت الفواكه تحت هذا العنوان ، أما الإشكال بإمكان حفظها بالتجفيف فقد قلنا آنفاً أنه لا يُلتفت إليه . ( ( 2 - ما ذكره السيد الخوئي ( قدس سره ) من أن ( هذا العنوان وإن كان صادقاً على الثمار - ولا يصغى إلى ما ادعاه المحقق الهمداني ( قدس سره ) من الانصراف « 3 » ، إذ لا وجه له كما لا يخفى - إلا أن تلك النصوص بأنفسها تضمنت استثناء الخضر ، كما في صحيح زرارة : ( قال : وجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله
--> ( 1 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 23 / 138 . مهذب الأحكام : 11 / 55 . ( 2 ) كتاب الزكاة للشيخ المنتظري ( دام ظله الشريف ) : 1 / 171 . ( 3 ) قال في مصباح الفقيه : ( ( خروج ثمر الأشجار عن منصرف إطلاق ما تنبته ) ) .