الشيخ محمد اليعقوبي
363
فقه الخلاف
4 - خبر أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الحرث ما يزكى منه ، فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ) . 5 - معتبرة زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الذرة شيء ؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة ) . 6 - صحيحة أبي بصير قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في الأرز شيء ؟ فقال : نعم ، ثم قال : إن المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه ) . 7 - الروايات الدالة على وجوب الزكاة في أموال التجارة ومنها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع ، فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربّص به لأنك لا تجد إلا وضيعةً فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة ، فإذا صار ذهباً أو فضة فزكّه للسنة التي اتجرت فيها ) « 1 » . 8 - الروايات التي دلّت على وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الزكاة على الخيل الإناث السائمة ومنها صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً قالا : ( وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً ) « 2 » . والرواية تشير إلى فرض الزكاة بقرينة روايات أُخر في نفس الباب . 9 - الروايات التي دلت على وجوب الزكاة على الرقيق إذا اتجر به ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 13 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 16 ، ح 1 .