الشيخ محمد اليعقوبي

337

فقه الخلاف

وإذا دار الأمر بين الأمرين - أي الاستظهارين - ولم نقل بلزوم حملها على الأمصار التي نعلم بالملازمة بينها ، فلا أقل من الإجمال مع الرأي الآخر فالاستظهار غير واضح ) ) « 1 » . أقول : تقدمت المناقشات في مثل هذه الكلمات كحمل المصر على البلاد المتقاربة واعتبار طول المكث علامة على رؤيته في البلاد الشرقية ، والملازمة في الرؤية بين الشرقية والغربية ونحوها ، ونشير الآن فقط إلى ما ذكره من لزوم التخصيص بالفرد النادر بحمل المصر على ما لا نعلم بالرؤية وعدمها فيه . وهو غير تام ، لأن أكثر البلدان هي مما لا نعلم بأمر الهلال فيها ، وبحسب كلام النراقي فإنه لا يمكن تحصيل هذا العلم ، لذا اختار القول بالتعميم . أما دوران الأمر الذي ذكره أخيراً فمردود بتقريبات الإطلاق المتقدمة . القول السادس : [ كفاية ثبوت الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين المعروفة في عصر المعصومين ( عليهم السلام ) لدخول الشهر في جميع بلدان العالم ] وهو كفاية ثبوت رؤية الهلال في أي بلد من بلاد المسلمين المعروفة في عصر المعصومين ( عليهم السلام ) الممتدة من الأندلس ومراكش غرباً إلى إندونيسيا شرقاً لدخول الشهر فيها جميعاً ، حتى في البلدان التي لا يكون فيها الهلال قابلًا للرؤية . وهو مختارنا الذي أثبتناه في الرسالة العملية ( سبل السلام ) « 2 » ولم نجد قائلًا به . دليلنا إطلاقات الروايات التي ذكرناها في القول الثالث مع تقييدها بما ذكرناه لوجهين : الأول : ما ورد في صحيحة أبي بصير المتقدمة ( صفحة 294 ) من قوله ( عليه السلام ) : ( إلا أن يبث شاهدان عادلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ) « 3 » بتقريب : تقدير مضاف ( بلدان جميع أهل الصلاة ) أي بلاد المسلمين ،

--> ( 1 ) محاضرة يوم 20 / ج 2 / 1417 . ( 2 ) سبل السلام ، الطبعة الثانية ، بيروت ، قسم العبادات ، المسألة ( 1426 ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، باب 12 ، ح 1 .