الشيخ محمد اليعقوبي
296
فقه الخلاف
أهل مصر خمسمائة إنسان ) « 1 » . 6 - مصححة « 2 » حبيب ( الخزاعي ، الخثعمي ، الجماعي ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة ، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر ، وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية ) « 3 » . وقد أشكل المشهور على الاستدلال بهذه الطائفة جملةً وتفصيلًا ، أما جملةً فيتحصّل من كلامهم عدة أمور : منها : إن لفظ ( مصر ) لا إطلاق له ليشمل البلدان البعيدة ولا يفيد التعميم لأنه نكرة في سياق الإثبات وإنما ينصرف إلى البلدان المتقاربة بحكم الغلبة ولندرة الاطلاع على أحوال البلدان المتباعدة مع صعوبة المواصلات والتنقل يومئذٍ « 4 » . ويجاب هذا الإشكال بوجوه : أ - إن الانصراف إلى الفرد الغالب - لو سلّمناه - لا يفيد التقييد كما هو ثابت في علم الأصول وإلا فإنه ما من مطلق إلا وله فرد غالب ينصرف إليه . ب - لا نسلّم الانصراف لأن الروايات تتحدث عن قضاء يوم فات من شهر رمضان بعد قيام البينة بدخوله وهذا يمكن العلم به بعد شهر أو شهرين أو أكثر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، باب 12 ، ح 7 . ( 2 ) بناءً على كون المراد بإسماعيل في السند : إسماعيل بن سعد الأشعري بمراعاة الطبقة ، وأن حبيب هو ابن معلل الخثعمي الثقة أو أنه حبيب ( حارث ) الجماعي الذي عظّمه الشيخ المفيد . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، بواب أحكام شهر رمضان ، باب 11 ، ح 13 . ( 4 ) ممن ذكر الإشكال وأجاب عليه : النراقي في مستند الشيعة : 10 / 425 .