الشيخ محمد اليعقوبي

257

فقه الخلاف

سره ) في تحرير الوسيلة : ( ( لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين أو عُلِمَ توافق أفقهما كفى وإلا فلا ) ) « 1 » . 2 - ( ( إن ثبوت الهلال في أي منطقة كافٍ للثبوت فيما يكون على غربها من المناطق ولا يكفي لما يكون على شرقها ) ) « 2 » وهو قدر متيقن عندهم كالأول وصرّح به كثيرون ، وقد نقلنا كلمات الشهيد الأول ( قدس سره ) في الدروس حيث وصفه بالقطعي والسيد الخوئي ( قدس سره ) حيث نفى الإشكال عن ثبوته بالأولوية القطعية ، وذكر الملازمة السيد السيستاني ( دام ظله الشريف ) كما نقلنا ، وقال السيد الحكيم ( قدس سره ) : ( ( وكذا لو رئي في البلاد الشرقية فإنه تثبت رؤيته في الغربية بطريق أولى ) ) « 3 » . 3 - كفاية رؤية الهلال في بلدٍ ما لثبوته في غيره من البلدان مطلقاً ، وقد نقله العلامة في التذكرة كما تقدم عن بعض علمائنا ، واختاره صريحاً الفيض الكاشاني وصاحب الحدئق ومال إليه النراقي في المستند ، وقوّاه صاحب الجواهر وتحمّس له السيد الخوئي ( قدس الله أرواحهم جميعاً ) في الطبعات الأولى من منهاج الصالحين ، ومن المعاصرين السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) ؛ قال في هامش الوسيلة : ( ( احتمال الكفاية مطلقاً - يعني يثبت الهلال في البلدان كلها - لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط في المتقدم أفقاً عن البلد المرئي فيها ) ) وقال مثله في تعليقته على العروة الوثقى ، وكذا السيد الميلاني ( قدس سره ) . وشيخنا الأستاذ الفياض ( دام ظله الشريف ) بقوله : ( ( الأظهر ثبوت الهلال في كل البلدان إذا رؤي في بلد واحد سواء كانت البلدان مختلفة في خطوط الطول والعرض ومتغايرة فيها ، بمعنى أن يكون الغروب في أحد البلدين قبل الغروب في الآخر بمدة طويلة أم لا ) ) « 4 » .

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة : 1 / 266 . ( 2 ) منهج الصالحين للسيد الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) ، ج 1 / 256 المسألة 470 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : 8 / 470 . ( 4 ) تعاليق مبسوطة : 5 / 195 .