الشيخ محمد اليعقوبي
209
فقه الخلاف
حصيلة النظر في الروايات : إن التأمل في الروايات يكشف عن عدم التعارض بينها لأن سن التسع لم يؤخذ كحد بنفسه لبلوغ الأنثى على نحو الموضوعية حتى يحصل التعارض لعدة مؤشرات : 1 - إن الشرع المقدس جعل البلوغ مناط التكليف وهو معنى واضح عرفاً ولغة وعلمياً ولم يؤسس حداً شرعياً تعبدياً للتكليف . 2 - وجود روايات تمنع من أخذ التسع حداً مطلقاً للبلوغ ، كالتي دلّت على التفريق في المضاجع لعشر سنين وهي عديدة ( منها ) صحيحة عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر سنين ) « 1 » . وغيرها في نفس الباب ، ولا شك أن التفريق في المضاجع يكون قبل البلوغ . 3 - وجود الترديد في الرواية الواحدة كصحيحة زرارة ( رقم 5 ) وهو منافٍ لكونه حداً على نحو الموضوعية . 4 - إن الأنثى نادراً ما ترى الحيض في التاسعة والأغلب أنه يتأخر عنه ، فإذا كان سن التاسعة حداً للبلوغ فيلزم لغوية علامة الحيض لتأخره عن التاسعة مع أنه مذكور في الروايات . وبتقريب آخر يمكن أن يقال : إن الروايات الدالة على علامية الحيض تنفي بإطلاقها اتخاذ التسع حداً للبلوغ مطلقاً ، لأنها تنفي البلوغ عمّن لم تبلغ قابلية التحيّض مطلقاً وإن أكملت تسعاً . 5 - ورود التعليل في بعض الروايات لأخذ التسع على أحد معنيين :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، باب 74 ، ح 2 .