الشيخ محمد اليعقوبي
196
فقه الخلاف
وقد وردت في علامية الحيض روايات عديدة منها : 1 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعُوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين ) « 1 » . بتقريب أن البلوغ وإن حُدِّد بالتسع سنين إلا أنه لم يكن لخصوصية في السن وإنما لأن الأنثى تحيض بهذا السن فالمعيار هو قابلية التحيض . وهو دليل على ما ذكرناه في العنوان . 2 - خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام ) « 2 » . 3 - موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم ) « 3 » . 4 - موثقة إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن عشر سنين يحج ، قال : عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ) « 4 » . 5 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لا تصلح
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 44 ، ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، باب 29 ، ح 7 عن التهذيب ، ورواها عن الفقيه في كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 10 بدون ( الخمار ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب وجوب الحج ، باب 12 ، ح 1 ، 2 .