الشيخ محمد اليعقوبي
171
فقه الخلاف
علامات بلوغ الذكر 1 - الاحتلام : وقد دلت عليها الآيات الكريمة المتقدمة والروايات التي فسّرتها ، ودلت عليها روايات أُخر منها ما تقدم في خبر طلحة بن زيد وخبر حمزة بن حمران وخبر علي بن جعفر في قرب الإسناد وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ) « 1 » . وموثقة أبي بصير وداود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام فقال : لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً ) « 2 » . وصحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : ( يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ) « 3 » . ومرسلة العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سمعته يقول : إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه : أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند عليه ) « 4 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : أبواب مقدمة العبادات ، باب 4 ، ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الوصايا ، في أحكام الوصايا ، باب 45 ، ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، باب 74 ، ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الوصايا ، في أحكام الوصايا ، باب 45 ، ح 12 .