الشيخ محمد اليعقوبي

96

فقه الخلاف

( يستوطنه ) في كون الاعتبار بالاستيطان العرفي ، وفي مقام تعارض المفسِّر والمفسَّر وان كان مقتضى القاعدة ظهور المفسِّر ( بالكسر ) ، لكن هذا فيما إذا لم يكن ظهور المفسِّر أقوى ، وفيما نحن فيه ظهوره في إرادة المفهوم العرفي في غاية القوة فيجب رفع اليد عن ظهور المفسِّر ( بالكسر ) وحمله على كونه من باب المثال أو الغلبة ) « 1 » . ( السابع ) لا يكفي مجرد النية لإتمام الصلاة في الوطن الاتخاذي ، بل لابد من المكث فيه مدة يصدق معها العنوان ، وتختلف هذه المدة قصرا وطولا باختلاف الظروف والملابسات وغرض اتخاذ الوطن ، فالطالب الجامعي لا يبدأ بصلاة التمام في بلد بمجرد قبوله في جامعته وانما بعد ان يكمل معاملة التسجيل ويبدأ العام الدراسي ويبدأ بالدراسة والإقامة في الاقسام الداخلية ، لأن مقتضى الفهم العرفي ذلك و ( لأن الاستيطان ليس اسماً لنفس النية فقط ، بل للعمل الخارجي الناشئ عن القصد والنية ) « 2 » .

--> ( 1 ) البدر الزاهر ، 211 . ( 2 ) المستند في شرح العروة الوثقى ، 20 / 236 .