الشيخ محمد اليعقوبي
375
فقه الخلاف
بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ) « 1 » . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في قول الله عزّ وجلّ ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ) « 2 » . وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج ) « 3 » . وموثقة سماعة بن مهران التي تضمنت فروعاً فقهية عديدة حيث روى سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( من حج معتمراً في شوال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله أو أقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، أو يجاوز عسفان ، فيدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها ) « 4 » . ويمكن الاستدلال على هذا المطلب بضم مقدمتين : 1 - إن الحج لا يكون إلا في أشهر الحج . 2 - إن عمرة التمتع داخلة في الحج . وهما تامّتان ولا يخرجان عمّا تقدم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 11 ، ح 4 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، كتاب الحج ، باب : أشهر الحج وأشهر السياحة والأشهر الحرام ، الحديث 2960 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 15 ، ح 1 ، وذكره في أبواب العمرة ، باب 7 ، ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب أقسام الحج ، باب 10 ، ح 2 .