الشيخ محمد اليعقوبي
209
فقه الخلاف
ومن اختار الصاع 827 . 2 كغم . فالنصاب 300 * 827 . 2 847 كغم . لكن شيخنا الأستاذ الفياض ( دام ظله ) اختار في الصاع الأول ( أي ثلاثة كيلوات كما تقدم أعلاه في توضيح الحساب ) وفي نصاب الزكاة الثاني حيث ذكر أنه ( 847 ) كغم « 1 » ؛ وهو لا ينسجم مع سابقه ، لأن التناسب بين هذه المقادير طردي فما دام الكر أربعمائة كيلو غرام فإن المد ( 750 ) غرام والصاع الذي هو أربعة أمداد ثلاثة كيلوات فنصاب الزكاة الذي هو ثلاثمائة صاع ( 900 ) كغم وهو ما اختاره السيد الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) . أما كون النصاب ( 847 ) كغم فهو مناسب لما اختاره السيد الخوئي ( قدس سره ) وقد ذكره فعلًا . وعلى أية حال فكلامنا الآن في المد وهو عند مشهور المعاصرين ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً أو تحقيقاً . وتوقف السيد السيستاني ( دام ظله ) في هذا التحديد ولذا قال : ( ( تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال ، ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو ) ) « 2 » فهو ( دام ظله ) لم يعادل المد بثلاثة أرباع الكيلو وإنما جعل دفع هذا المقدار مجزياً عن المد ؛ ولذا قال ( ( في المقام ) ) ولو كان معادلًا له لبنى عليه الموارد الأخرى كحساب الكر بالوزن فقال في مقدار الكر : ( ( وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال ) ) « 3 » وقال في زكاة الفطرة : ( ( المقدار الواجب صاع وهو أربعة أمداد وقد تقدم أن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال ولكن
--> ( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ، ص 19 ، المسألة ( 30 ) . ( 2 ) منهاج الصالحين : ج 1 ، ص 329 ، المسألة ( 1021 ) . ( 3 ) منهاج الصالحين : ج 1 ، ص 27 ، المسألة ( 49 ) .