الشيخ محمد اليعقوبي

115

فقه الخلاف

أقوال المعاصرين قال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر ( قدس سره ) : ( ( وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث أيضاً مما ثبت فيها من بناء وأشجار والآت وأخشاب وغيرها ، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو غيرها ) ) « 1 » . وهي عين النتيجة التي انتهينا إليها وإطلاق كلامه ( قدس سره ) شامل لذات الولد ، وهو نص مماثل لما قاله السيد الخوئي ( قدس سره ) « 2 » ، والسيد السيستاني « 3 » ( دام ظله الشريف ) ووافقهم شيخنا الأستاذ الفياض ( دام ظله الشريف ) وزاد بأن صرّح بشمول الحكم لذات الولد « 4 » ولم يكتف بالإطلاق . تفسير الغفلة عن هذه المسألة من الواضح عدم التفات المجتمع إلى تطبيق هذا الحكم الشرعي حيث تعطى الزوجة الثمن أو الربع من جميع التركة إلا ما ينقل عن المجتمعات الريفية والعشائرية ، ولعل هذا له أكثر من تفسير : 1 - إن المشهور - كما أدُّعي - هو اختصاص الحرمان بغير ذات الولد وهي حالة نادرة فلم يلتفت إلى الحكم حتى فيها . 2 - إن الحالة العامة للزوجات أنهن ذوات أولاد وهذا يعني أن ما يصيبها من الزيادة هي من حصة أولادها وإذنهم محرز بذلك .

--> ( 1 ) منهج الصالحين ، ج 3 ، ص 403 مسألة ( 2348 ) . ( 2 ) منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 372 مسألة ( 1788 ) . ( 3 ) منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 351 ، مسألة ( 1065 ) . ( 4 ) منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 212 مسألة ( 585 ) .