الشيخ محمد اليعقوبي
111
فقه الخلاف
وقيمةً وآلاتها عيناً لا قيمة فيبقى الباقي ) ) « 1 » . وهو مردود للزوم الأخذ بكل التخصيص الذي قام دليل معتبر عليه ولا تنافي ولا شك حتى يُتمسك بالعام ومنه يظهر الرد على القول الرابع . قول مخالف : نقل صاحب الجواهر ( قدس سره ) : ( ( عن الإسكافي أنه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد أو الأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك . وإطلاق الولد في كلامه الشامل لمن كان من الزوجة وغيرها يدل على أن مذهبه أن الزوجة مطلقاً وإن لم تكن ذات ولد ترث الثمن من جميع تركة زوجها من دون تخصيص ، ويلزمه إرثها من جميع التركة الربع إذا لم يكن للزوج ولد ) ) « 2 » واستظهر ( قدس سره ) ذلك من كلام آخرين . ومستنده صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت ) « 3 » بعد الالتفات إلى كونها موافقة لظاهر الآية الشريفة المتقدمة . ولكن الرواية لا تقوى على معارضة تلك المجموعة من الروايات المعتبرة : 1 - لأنها موافقة للعامة فتحمل على التقية والمسألة بالغة الحساسية عند القوم لجذورها التاريخية في الصراع على الخلافة حيث استأثرت إحدى زوجات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالقرار في دار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومنعت جنازة السبط المجتبى ( عليه السلام ) من الدفن عند جده ( صلى الله عليه وآله وسلم )
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 8 . 188 ( 2 ) جواهر الكلام : 39 / 207 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 7 ، ح 1 .