الشيخ محمد اليعقوبي
97
فقه الخلاف
المحاججة مع الآخرين ، وما عن عمار الساباطي ( قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكم المتعة ما دمتم بالمدينة لأنكما تكثران الدخول عليّ وأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر ) « 1 » . فهذه تصلح أمثلة للأوامر المولوية . 2 - ما يكون صادراً عنهم ارشاداً وتبليغاً بالنسبة للأحكام الكلية فلا يكون أوامرهم مولوية بل إرشادية من باب تبليغ الأحكام ومرجعها الإخبار عن ثبوت الحكم وهذا كثير في الروايات وقد يكون بصيغة الأمر ففي بعض الروايات ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمر من فاتته الصلاة أن يقضي ، وأمرهم ان ينحروا في منازلهم « 2 » وعن علي ( عليه السلام ) أمرت الناس الا يجتمعوا في رمضان للنوافل « 3 » فهذه أخبار بعدم المشروعية ، وفي بعض الروايات أمر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ان يطاف عن المبطون والكسير « 4 » فهذه وان صدرت بصيغة الإرشاد لكنها إخبار عن الحكم الكلي من باب تعليم الأحكام . 3 - ما يصدر منهم لبيان تحقق الموضوع بمعنى ان الحكم الكلي واضح
--> الكلام أصلًا حتى مات المهدي ، وإنما قال لي هذه الأيام فأمسكت حتى مات المهدي ) معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج 19 ص 343 في ترجمة هشام بن الحكم عن رجال الكشي . ( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 5 ح 5 . ( 2 ) عن معاوية بن عمار ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين يُنحر ان يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ، ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام منها وحسيا مرقها ) وسائل الشيعة ، كتاب الحج ، أبواب الذبح ، باب 40 ح 11 . ( 3 ) عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فحمد الله وأثنى عليه . . إلى أن قال : والله لقد أمرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة وأعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة . . ) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب نافلة شهر رمضان ، باب 10 ح 4 . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يطاف عن المبطون والكسير ) . ( تهذيب الأحكام / ج 5 / ص 836 ، كتاب الحج ، الباب 9 في الطواف حديث 77 . الشيخ الطوسي ) .