الشيخ محمد اليعقوبي

110

فقه الخلاف

فقلت له : الا ينبغي التأكد من مستند الحكم فلعله ثبت بناءً على رؤياه في أوروبا وإنهم ممن يرون كفاية ثبوته في أي بلد - ولو إلى الغرب - لثبوته في البلد الآخر أو انه حكم بالولاية لضرورة الوحدة مع البلدان الإسلامية الأخرى مثلًا . فاستحسن الفكرة وأيدها . فنستفيد من عمله ( قدس سره ) انه يتبنى هذا الرأي وكذا السيد الأستاذ ( دام ظله ) « 1 » . والحجة حينئذٍ مستند حكم الحاكم لا الحكم نفسه فإنه لا موضوعية له ويكون أثره طريقياً وهذا النحو هو المقصود في كلام الفقهاء في هذه المسألة وقد علمت عدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي على نحو الموضوعية . وهو الذي جعلناه سبباً لعدم تعرض القدماء للمسألة . 2 - ما كان على نحو الحكم القضائي كما في المثال المتقدم وعندئذٍ يجري فيه ما قيل في كتاب القضاء من عدم جواز نقض حكم القاضي حتى لمجتهدٍ آخر الا في موارد ذكرت في محلها ومنها ما لو علم مخالفة حكمه للواقع قطعاً ، وبه يُفتون في كتاب الحج . 3 - ما كان على نحو ولاية الفقيه ضمن الموارد التي يجوز فيها إعمال الولاية كحفظ النظام الاجتماعي « 2 » العام ورفع الضرر ونحوها فيجري حكم

--> ( 1 ) محاضرة 16 / ج 1 / 1417 . ( 2 ) كما حصل في هلال شهر شوال 1427 فإنه ولد يوم الأحد 22 / 10 / 2006 المصادف 28 رمضان وكانت رؤيته مستحيلة في ذلك اليوم لأنه يغيب قبل الشمس في بغداد أما يوم الاثنين فكان عمره ( 30 ساعة و 38 دقيقة ) عند غروب الشمس ومع ذلك فقد كانت رؤيته متعذرة ويزداد تعذّرها كلما اتجهنا شمالًا كمدينة مشهد الإيرانية لكنها تتيسر إذا اتجهنا جنوباً لذا أمكن رؤيته في مدينة بندر عباس ( جنوب غرب إيران ) وسلطنة عمان ورؤي بوضوح بالعين المجردة في استراليا ونيوزلندا ( الواقعة جنوب خط الاستواء وقد حكمت المرجعيات الدينية في إيران بثبوته وكذا في