السيد كمال الحيدري
76
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 255 : إذا عجز عمّا يصحّ التيمّم به ، جاز التيمّم بالغبار ، إذا كان ممّا يصحّ التيمّم به ، ولا يجوز التيمّم بغبار الطحين والإسمنت ونحو ذلك . وإذا عجز عنه ، تيمّم بالوحل وهو الطين . وإذا أمكن تجفيفه والتيمّم به ، تعيّن ذلك . المسألة 256 : لا يجوز التيمّم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرج عن اسم الأرض . نعم ، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً . المسألة 257 : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح ، وجب الاجتناب عنهما . وإذا اشتبه التراب بالرماد ، أو الطحين أو نحوهما فتيمّم بكلّ منهما ، صحّ . بل يجب ذلك مع الانحصار . وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس الجافّ . المسألة 258 : إذا لم يتمكّن من الماء والتراب ونحوه ، كان فاقداً للطهورين ، ويجب عليه الصَّلاة في الوقت ، والقضاء خارجه . كيفية التيمّم يجب أن يضرب بباطن كفّيه على الأرض دفعةً واحدة ، ثُمَّ يمسح بهما مجتمعتين تمام جبهته وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين . ثُمَّ يمسح تمام ظاهر الكفّ الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثُمَّ يمسح تمام ظاهر الكفّ الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليمنى . ويجب رفع الشعر المتدلّي على الجبهة ، ومسح ما تحته . وأمّا الشعر النابت فيها ، فلا يجب رفعه . ولا يجب المسح بتمام باطن الكفّ ، بل يكفي المسح ببعض الكفّ على نحوٍ يستوعب الجبهة والجبين . والمراد من الجبهة : الموضع المستوي ، والمراد من الجبين : ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر . المسألة 259 : إذا تعذّر الضرب والمسح بباطن الكفّ ، انتقل إلى الظاهر . وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية ، ولم تُمكِن الإزالة . أمّا إذا لم تكن متعدّية ، ضرب به ومسح . المسألة 260 : الواجب من الضرب على الأرض ، بباطن الكفّين : ضربةٌ واحدةٌ