السيد كمال الحيدري
49
منهاج الصالحين (1425ه-)
أحكام الحيض المسألة 140 : لا يصحّ من الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصَّلاة والصيام والطواف والاعتكاف . ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدّم . المسألة 141 : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل : إنّه من الكبائر . بل يجب ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً ممّا يسمّى جماعاً عرفاً . أمّا وطؤها في الدبر ، فلا يجوز مطلقاً . ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك ، وإن كُره بما تحت المئزر ممّا بين السِّرة والركبة . بل الأفضل الترك . وإن نقيت من الدَّم ، جاز وطؤها ، وإن لم تغتسل ، بعد غسل فرجها قبل الوطء . المسألة 142 : إذا قارب الزوج زوجته قبل الحيض ، أو في أثناء الحيض ، اجتمع عليها أثر الحيض وأثر الجنابة . فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض ، صحّ غُسلها وارتفع أثر الجنابة ، وبقي أثر الحيض . المسألة 143 : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ، بل والمنذور في وقتٍ معيّن . ولا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية ، وصلاة الآيات . ولا المنذورة في وقتٍ معيّن . المسألة 144 : يجب الغُسل من حدث الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وهو مشروعٌ للكون على الطهارة يؤتى به بقصد القربة المطلقة . وهو كغُسل الجنابة في الكيفية من الترتيب والارتماس والإجزاء عن الوضوء . المسألة 145 : يبطل طلاق الحائض إلّا أن تكون حاملًا أو غير مدخولٍ بها ، أو كان زوجها غائباً عنها ، على تفصيلٍ يأتي إن شاء الله تعالى . المسألة 146 : تصحُّ من الحائض - في حال الحيض - الأغسال المندوبة ، وكذلك الوضوء ، ويستحبّ لها في أوقات الصَّلاة أن تتوضّأ قربةً إلى الله تعالى ، وتجلس بقدر صلاتها في مصلّاها ، فتستقبل القبلة وتذكر الله وتسبِّحه .