السيد كمال الحيدري

47

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 132 : إذا رأت الدَّم ثلاثة أيّامٍ وانقطع ، ثُمَّ رأته ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدَّمين لا يزيد على عشرة أيّام ، كان الكلّ حيضاً واحداً ، والنقاء المتخلّل بحكم الدَّمين أيضاً . هذا إذا كان كلٌّ من الدَّمين في أيّام العادة ، أو مع تقدّم أحدهما عليها بيومٍ أو يومين ، أو كان كلٌّ منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ، والآخر في أيّام العادة . وأمّا إذا كان أحدهما أو كلاهما فاقداً للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيّام العادة ، كان الفاقد استحاضة . المسألة 133 : إذا رأت الدّم ثلاثة أيّامٍ وانقطع ، ثُمَّ رأته ثلاثة أيّام أو أكثر ، فإذا تجاوز المجموع عن العشرة ، ولكن لم يفصل بينهما أقلّ الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضةً مطلقاً أمّا إذا لم يصادف شيءٌ منهما العادة ، ولو لعدم كونها ذات عادة ، فإن كان أحدهما واجداً للصفات ، دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة . وإن تساويا ، فإن كان كلّ منهما واجداً للصفات ، احتاطت فيهما . وإن لم يكن شيءٌ منهما واجداً للصفات ، عملت بوظائف المستحاضة في كليهما . المسألة 134 : إذا رأت الدم ثلاثة أيّامٍ وانقطع ، ثُمَّ رأته ثلاثة أيّام أو أكثر ، فإذا تخلّل بين الدَّمين أقلّ الطهر ( عشرة أيّام ) كان كلّ منهما حيضاً مستقلّا ، إذا كان كلّ منهما في العادة ، أو واجداً للصفات ، أو كان أحدهما في العادة ، والآخر واجداً للصفات . وأمّا الدَّم الفاقد لها في غير أيّام العادة فهو استحاضة . المسألة 135 : لو انقطع دم الحيض لدون العشرة واحتملت بقاءه في الرحم ، استبرأت بإدخال القطنة ، فإن خرجت ملوّثةً ولو بصفرة ، بقيت على التحيّض ، إن كانت مبتدئةً أو لم تستقرّ لها عادة ، أو كانت عادتها عشرة أيّام . وإن خرجت نقيّةً ، اغتسلت وعملت عمل الطاهرة . المسألة 136 : لو لم تكن المرأة ذات عادة ، وهي المضطربة والمبتدئة ، واستمرّ بها الدَّم أكثر من عشرة أيّام . فإن كان بعض أيّام الدَّم واجداً لصفات الحيض ، وجب عليها العمل بأحكام الحيض في الواجد دون غيره . وإن كان جميع الدَّم واجداً