السيد كمال الحيدري
540
منهاج الصالحين (1425ه-)
مصالح المسلمين . وإن كان غائباً كان المرجع فيه هو مرجع تقليد المكلّف ، وسبيله سبيل سهم الإمام ( ع ) من الخمس ، يصرف في مصارفه ، كما تقدّم في كتاب الخمس . المسألة 1982 : إذا أوصى مَن لا وارث له غير الإمام ( ع ) بجميع ماله ، في الفقراء والمساكين وابن السبيل ، تنفّذ وصيّته ، ويجب على الحاكم صرفه في مورد الوصيّة . وكذا إذا أوصى بصرفها في غير الموارد المذكورة من وجوه البرّ . ميراث ولد الملاعنة المسألة 1983 : ولد الملاعنة ترثه أمّه ومن يتقرّب بها من إخوة وأخوات ، والزوج والزوجة . ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده . فإن ترك أمّه منفردة ، كان لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها . وإن ترك مع الأمّ أولاداً ، كان لها السدس والباقي لهم ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويرد الباقي أرباعاً عليها وعلى الأمّ . وإذا ترك زوجاً أو زوجة ، كان له نصيبه كغيره ، وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً . ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات ، إلّا في عدم إرث الأب ومن يتقرّب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة للأب . ولو ترك إخوة من الأبوين ، قُسِّم المال بينهم جميعاً بالسويّة ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً . المسألة 1984 : يرث ولد الملاعنة أمَّه ومن يتقرّب بها ، ولا يرث أباه ولا من يتقرّب به ، إلّا أن يعترف به الأب بعد اللعان ، فعندئذ يرث الولد أباه . ميراث الحمل المسألة 1985 : الحمل وإن كان نطفةً حال موت المورث ، يرث إذا سقط حيّاً وإن لم يكن كاملًا . ولابدّ من إثبات ذلك . وإذا مات بعد أن سقط حيّاً ، كان ميراثه لوارثه ، وإن لم يكن مستقرّ الحياة . وإذا سقط ميّتاً ، لم يرث وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملًا ، أو تحرّك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة .