السيد كمال الحيدري
537
منهاج الصالحين (1425ه-)
إن كان متعدّداً يقسم بينهم بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب ، يقسم بينهم بالسويّة أيضاً . المسألة 1966 : إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، كان للأخوال الثلث ، وإن كان واحداً ، ذكراً كان أم أنثى . والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ، ذكراً كان أم أنثى . فإذا تعدّد الأخوال ، اقتسموا الثلث ، كما تقدّم . وإذا تعدّد الأعمام ، اقتسموا الثلثين ، كما تقدّم أيضاً . المسألة 1967 : أولاد الأعمام والعمّات وأولاد الأخوال والخالات ، يقومون مقام آبائهم عند فقدهم . فلا يرث ولد عمّ أو عمّة ، مع عمّ ولا مع عمّة . ولا يرث ولد خال أو خالةٌ مع خالٍ ولا مع خالة . المسألة 1968 : يرث كلّ واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرّب به . فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال . أخذ ولد العمّة سهم الأعمام وهو الثلثان وإن كان هو أنثى واحدة . وأخذ ولد الخال سهم الأخوال وهو الثلث ، وإن كان ذكراً متعدّداً . وتكون القسمة بين أولاد العمومة والخؤولة على النحو المتقدّم في أولاد الإخوة . المسألة 1969 : تقدّم أنّ العمّ والعمّة والخال والخالة يمنعون أولادهم من الميراث ، ويستثنى من ذلك صورة واحدة ، وهي : ابن عمٍّ لأبوين مع عمٍّ لأب ؛ فإنّ ابن العمّ يمنع العمّ ويكون المال كلّه له ، ولا يرث العمّ للأب شيئاً . المسألة 1970 : الأقرب من العمومة والخؤولة ، يمنع الأبعد منهما . فلو كان للميّت عمٌّ مع عمّ أبٍ أو عمّ أمّ ، أو كان له خالٌ مع خال أبٍ أو خال أمّ ، كان الميراث لعم الميّت أو خاله ، ولا يرث معه عمّ أبيه ولا خال أبيه ولا عمّ أمّه ولا خال أمّه . المسألة 1971 : أولاد العمّ والخال مقدَّمون على عمّ أب الميّت وخال أبيه وعمِّ أم الميّت وخالها . وكذلك من نزل من أولادهم وإن بعدوا ، فإنّهم مقدَّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال وأولادهم . وكذا أولاد كلّ طبقةٍ تمنع أولاد