السيد كمال الحيدري

535

منهاج الصالحين (1425ه-)

والثلث بالفرض إن كان متعدّداً ، يقسم بينهم بالسويّة ، وإن اختلف الجنس . والباقي بالقرابة للجدّ ، واحداً كان أو متعدّداً ، ومع الاختلاف في الجنس يقتسمونه بالتفاضل . المسألة 1956 : إذا كان الجدّ للأب لا غير ، وكان الإخوة متفرّقين ، فللإخوة للأمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان متعدّداً ، كلاهما بالفرض يقتسمونه بالسويّة ، وكان للإخوة للأب أو للأبوين مع الأجداد للأب الباقي يقتسمونه بالتفاضل مع اختلاف الجنس . ولو كان الجدّ للأمّ لا غير ، وكان الإخوة متفرّقين ، كان للجدّ مع الإخوة للأمّ الثلث بالسويّة ، وللأخ للأب الباقي . المسألة 1957 : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأمّ ، بل الميراث للأخ دون ابن الأخ . هذا إذا زاحمه . وأمّا إذا لم يزاحمه ورث ، كما إذا ترك جدّاً لأمّ وابن أخ لأمّ مع أخ لأب أو لأبوين ، فابن الأخ يرث مع الجدّ الثلث ، والباقي وهو الثلثان للأخ . المسألة 1958 : إذا فقد الميّت الإخوة ، قام أولادهم مقامهم في الإرث . وقاموا أيضاً بمقاسمة الأجداد . وكلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به . وللمسألة عدّة صور : الأولى : لو خلف الميّت أولاد أخ أو أخت لأمّ لا غير ، كان لهم سدس أبيهم أو أمّهم بالفرض ، والباقي بالردّ . ويقسّم المال بينهم بالسويّة . الثانية : لو خلّف الميّت أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت لأمّ ، كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وثلث بالردّ ، ويقسّم المال بينهم بالسويّة . الثالثة : لو خلف الميّت أولاد إخوة لأبوين أو لأب ، ورث كلّ منهم حقّ نصيب من يتقرّب به ، وقُسّم المال بينهم بالتفاضل . الرابعة : إذا خلف الميّت أولاد أخ لأمّ وأولاد أخ لأبوين أو لأب كان لأولاد الأخ للأمّ السدس وإن كثروا ، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا . المسألة 1959 : إذا لم يكن للميّت إخوة ولا أولادهم الصلبيّون ، كان الميراث