السيد كمال الحيدري
524
منهاج الصالحين (1425ه-)
والأخوات وإن نزلوا ، إذا اتّفق وجودهم . الثالثة : وفيها صنفان أيضاً : وهما الأعمام والأخوال وإن علوا ، يعني أعمام الآباء والأمّهات وأخوالهم ، وأعمام الأجدّاد والجدّات وأخوالهم . وكذلك أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا ، يعني أولاد الأولاد ومن بعدهم . وتنقسم هذه المرتبة كسابقتها إلى ما يكون من طرف الأبوين ، وما يكون من طرف الأب ، وما يكون من طرف الأمّ . وهذا يصدق على صنفي الأعمام والأخوال . المسألة 1923 : هذه المراتب الثلاث لا يرث المتأخّر منها إلّا بعد عدم المتقدّم ، فلا يرث ابن الابن إلّا بعد فقد الابن ، كما لا يرث أبو الجدّ مع وجود الجدّ ، على تفصيلٍ يأتي . القسم الثاني : الميراث بالسبب المسألة 1924 : الزوجان يتوارثان مع جميع تلك المراتب الستّ ، على تفصيلٍ يأتي . أقسام الوارث المسألة 1925 : ينقسم الوارث بلحاظ وصول الإرث إليه إلى خمسة أقسام : الأوّل : من يرث بالفرض فقط . وهو الزوجة ، فإنّ لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه . ولا ترث بالقرابة ولا بالردّ . والفرض هو : الحصّة المحدّدة في القرآن الكريم . الثاني : من يرث بالفرض ، وقد يرث أيضاً بالردّ ، ولكنّه لا يرث بالقرابة . ويراد بالردّ : إعطاء الفاضل عن ذوي الفروض إليهم . وذلك : كالأمّ فإنّ لها السدس مع الولد ، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، كلّ ذلك بالفرض . وربما يردُّ عليها زائداً على الفرض ، فيما إذا زادت الفريضة على السهام . وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد ، والنصف مع عدمه . ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّا الإمام . الثالث : من يرث بالفرض في حالة ، وبالقرابة في حالةٍ أخرى . كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد ، وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض . وكذلك الأخت والأخوات للأب أو للأبوين ،