السيد كمال الحيدري
516
منهاج الصالحين (1425ه-)
تامّاً أو غير تامّ ، حتّى لو كان مضغة أو علقة . وإذا كانت حاملًا باثنين لم تخرج من العدّة إلّا بتمام وضعهما معاً . ولابدّ من العلم بوضع الحمل ، فلا يكفي الظنّ به فضلًا عن الشكّ . نعم ، يكفي قيام الحجّة على ذلك كالبيّنة وإن لم تفد الظنّ . مبدأ العدّة المسألة 1885 : مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً . سواء كان المطلّق هو الزوج أو وكيله أو وليه الخاصّ أو الحاكم الشرعي . المسألة 1886 : مبدأ عدّة الوفاة في الحاضر : من حينها ، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس : من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل وكذا في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة . المسألة 1887 : مبدأ عدّة الفسخ من حين الفسخ ، لا باعتبار آخر وطء حصل قبله ، ولا من حين وصول الخبر بعده . المسألة 1888 : المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة ، لا تستحقّ نفقة على زوجها ، ولا تجب عليها إطاعته ، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه . وأمّا المطلّقة رجعياً فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدّة ، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ، ويجوز بل يستحبّ لها إظهار زينتها له . وتجب عليه نفقتها وتجب عليها إطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه . كما أنّهما يتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدّة . ولا يجوز له أن يخرجها من بيته . الخلع والمبارأة وهما نوعان من الطلاق ، فإذا انضمّ إلى أحدهما تطليقتان ، حرمت الزوجة على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره . النوع الأوّل : الخلع المسألة 1889 : يعتبر في الخلع : كراهة الزوجة للزوج ، وطلب الطلاق منها .