السيد كمال الحيدري
514
منهاج الصالحين (1425ه-)
بالحيض أو بالشهور أوفي عدم كونها معتدّةً أو أنّها خلية من الزوج . ويقبل قول الزوج في الطلاق حتّى بعد انقضاء العدّة بالنسبة إلى عدم إمكان الرجوع وعدم جواز التمكين . كما يقبل قولها في انقضاء العدّة في عدم استحقاق النفقة . المسألة 1872 : يثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به ، إذا كان في أثناء العدّة . وأمّا بعد انقضاء العدّة إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدّة فلا يقبل إلّا بالبيّنة . ويقبل بشهادة شاهد وامرأتين . عدّة الطلاق المسألة 1873 : عدّة طلاق الزوجة الحرّة غير الحامل وهي تحيض أو في عمر من تحيض : ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض . فإذا طلّقها في طهرٍ لم يواقعها فيه ثُمَّ حاضت ثُمَّ طهرت ثُمَّ حاضت ثُمَّ طهرت ، ثُمَّ رأت دم الحيضة الثالثة ، فقد خرجت من العدّة . وأمّا غير المستقيمة الحيض ، كمن تحيض في كلّ أربعة أشهر مرّة - مثلًا - لعارض من رضاعٍ أو غيره ، فعدّتها ثلاثة أشهر . المسألة 1874 : عدّة طلاق الزوجة غير الحامل التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ثلاثة أشهر . المسألة 1875 : عدّة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول - إلى وضع الحمل . المسألة 1876 : لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما ، وعلى غير المدخول بها قبلًا ولا دبراً . ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل ، حلالًا كان الدخول أو حراماً ، كما إذا دخل خلال الصوم الواجب المعيّن أوحال الحيض أو الإحرام . عدّة الوفاة المسألة 1877 : عدّة المتوفَّى عنها زوجها إن كانت حرّةً غير حامل : أربعة أشهر وعشرة أيّام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائساً كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم