السيد كمال الحيدري
508
منهاج الصالحين (1425ه-)
الاستيعاب في الإنفاق ، تخيّر بينهم ، أو وزّع عليهم القليل بالتساوي . ولكن لا يبعد في كلّ ذلك ، تقديم الأهمّ والأولى . القسم الثالث : نفقة المملوك من حيوان وغيره المسألة 1854 : يجب الإنفاق على البهائم ما دامت حيّةً في ملكه ، بمقدار الكفاية من الطعام والشراب . وأقلّ ما يجزي في ذلك : ما لا يؤدّي إلى ظلمها أو التبذير بقيمتها تبذيراً محرّماً . وهذا يشمل غير الطعام والشراب من حمايتها من أنواع الخطر كالوحوش والحرّ والبرد والضياع وغير ذلك . فإن عجز عن الإنفاق عليها أو امتنع ، وجب عليه بيعها أو ذبحها ممّا يطلب لحمه . فإن امتنع عن كلّ ذلك ، أجبره الحاكم . كما يشمل هذا الوجوب كلَّ حيوان في حيازته بل حتّى النباتات إذا كان في ترك الإنفاق عليها تبذيرٌ محرّم . وإذا كان الحيوان ممّا لا يرغب فيه عادةً ولا قيمة له عرفاً ، تخيّر الفرد بين إطلاقه أو الإنفاق عليه . فإن امتنع عنهما ، أجبره الحاكم .