السيد كمال الحيدري

504

منهاج الصالحين (1425ه-)

نحوها . المسألة 1835 : الأمّ تستحقّ الأجرة على الحضانة ، يعني : على العمل الذي تقوم به . هذا إلّا إذا كانت متبرّعة بها أو وُجد بها متبرّع . ويصحّ إسقاط حقّ الحضانة المستقبلة ، كما يصحّ إسقاطه يوماً فيوماً . النفقات وهي أقسام ثلاثة : نفقة الزوجة ، ونفقة الأقارب ، ونفقة المملوك من حيوان . القسم الأوّل : نفقة الزوجة المسألة 1836 : تجب النفقة على الزوج في العقد الدائم دون المنقطع ، ما لم تشترط فتجب على الزوج ، وهي : الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه . وإنّما يجب على أقلّ الأمرين ممّا ترغب به وما يناسب حالها ، بشرط أن تكون عنده ، ممكّنةً له حقوقه . فإذا خرجت من عنده ، تاركةً له من دون مسوّغٍ شرعيّ ، لم تستحقّ النفقة . وبالجملة : إنّ نفقة الزوجة أمرٌ عرفيٌّ لا دخل للشرع في تحديده . كما أنّ الظاهر أنّه من النفقة الواجبة : مصاريف الولادة ، وأجرة الطبيب والأدوية التي تحتاج إليها ، حتّى لو كان من الأمراض الصعبة التي تحتاج إلى مالٍ كثير ما لم يكن ذلك حرجياً . المسألة 1837 : لا يجب على الزوج الإنفاق على زوجته في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، وهي الفترة التي تكون فيها الزوجة في بيت أهلها عادةً . وأمّا مع انتفاء ذلك ، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليها . المسألة 1838 : تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمّية ، أو كانت أمةً أو صغيرة ، وتجب للمطلّقة الرجعية ما دامت في العدّة . ولا تجب على المطلّقة البائن ، ولا المعتدّة عدّة الوفاة مع عدم الحمل . وأمّا مع الحمل ، فتجب في عدّة الطلاق دون الموت . المسألة 1839 : نفقة الزوجة الدائمة دَينٌ تملكه على ذمّة زوجها . فلو لم يدفعها