السيد كمال الحيدري
428
منهاج الصالحين (1425ه-)
إلّا أن يُعرض عنه صاحبه فيكون لصاحب الأرض ، أو يشترط ذلك في أصل العقد أو يشترط اشتراكهما في الأصول . المسألة 1532 : إذا اختلف المالك والزارع في المدّة ، فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة ، فالقول قول منكر الزيادة . وكذلك لو اختلفا في الحصّة من حيث القلّة والكثرة . ولو اختلفا في اشتراط كون البذر والعمل والعوامل وباقي الأمور الماليّة على أيّهما ، فيتحالفان ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، ثبت مدَّعاه . وإن حلفا أو نكلا ، بطلت المزارعة . ولو ادّعى المالك تقصير الزارع بالعمل ، أو بما اشترطه عليه وأنكر الزارع ، فالقول قوله .