السيد كمال الحيدري

411

منهاج الصالحين (1425ه-)

ولو أطلقت ، أو اشترطت المباشرة وكان المستأجر أو الأجير عاجزاً عنها ، بطلت . المسألة 1480 : إذا كانت الإجارة مختلفة الأوصاف والأغراض والمنافع ، وجب تحديد ذلك ، ولا يكفي الترديد كما تقدّم . فلو قال : آجرتك الدار شهراً أو شهرين ، بطلت الإجارة . ولو قال : استأجرتك على بناء جدارٍ أو حفر بئرٍ ، لم تصحّ أيضاً . نعم ، لو حصل الاتّفاق على صورةٍ محدّدةٍ من الصورتين ، فلا إشكال في الصحّة . المسألة 1481 : تجري القيود والشروط في الإجارة ، إذا كانت سائغةً شرعاً ، سواء كانت زمانيّةً أم مكانيّةً أم فعليّة . ولو جاء الأجير بالعمل على خلاف القيد ، كان فعله حراماً ، لأنّه تصرّف بمال الغير بغير إذنه ، وتوقّف على إجازة المالك ، فإن أجاز المالك ، استحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن لم يجز ، لم يستحقّ شيئاً ، ووجب عليه الإتيان بالعمل المتّفق عليه ليستحقّ الأجرة . هذا إذا كان العمل المخالف قابلًا للتصحيح . وإن لم يكن كذلك ، كان العامل ضامناً . ولو كانت الإجارة مشروطةً بشرطٍ خاصّ ، وجب على العامل الالتزام به ليستحقّ الأجرة كاملة . ولو كانت الإجارة مقيدةً بزمانٍ معيّن ، وجب على الأجير الإتيان بها في ذلك الزمان . ولو خالف ، لم يستحقّ الأجرة المسمّاة ولا المثل ، وإن جاء بها بزمانٍ آخر . المسألة 1482 : يجوز للمالك بيع العين المستأجرة قبل انتهاء مدّة الإجارة ، فيصحّ البيع وتبقى الإجارة على حالها إلى مدّتها ، وتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة . كما يصحّ بيعها على نفس المستأجر ، ولا تبطل الإجارة بذلك . ولو كان المشتري جاهلًا بالإجارة ، تخيَّر بين الصبر إلى انقضاء الإجارة ، والفسخ ، ولا يحقّ له المطالبة بالأرش . ولو كان عالماً ، فلا خيار له ، ويجب عليه تسليم الثمن إلى البائع فور إنجاز العقد ، ولا يحقّ له تأجيله إلى انقضاء الإجارة إلّا بالشرط . المسألة 1483 : لو باع المالك العين وآجرها وكيله ، أو بالعكس ، فإن سبق البيعُ الإجارة ، بطلت وصحّ البيع . وإن سبقت الإجارةُ البيعَ ، صحَّا معاً . وإن اقترن العقدان ، صحَّا معاً أيضاً ، وانتقلت العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة طول مدّة الإجارة . ولا فرق في كلّ ذلك بين أن يتقدّم عقد المالك على عقد الوكيل أو بالعكس .