السيد كمال الحيدري
26
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 51 : يُشترط في المسح بالمناديل والأحجار : أن يتكرّر ثلاث مرّات ، ولا تجزئ المرّة الواحدة ، كما يجب أن يكون بثلاثة أجسام ، ولا يجزئ الجسم الواحد . ولو حصل النقاء بأقلّ من ثلاثة ، وجب إكمال الثلاثة . ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة ، وجبت الزيادة إلى أن يحصل النقاء . المسألة 52 : يجب أن تكونَ الأجسامُ المستعملةُ بالمسح طاهرة . كما يحرمُ الاستنجاءُ بالأجسام المحترمة . المسألة 53 : يجب في الغَسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين فقط ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح عادة . وإذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسةٌ أخرى مثلُ الدَّم ، ولاقت المحلّ ، لا يجزئ في تطهيره إلّا الماء . المسألة 54 : يستحبّ للرجل الاستبراء من البول ، وهو أن يمسح بيده ما بين المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثُمَّ منه إلى رأس القضيب ثلاثاً ، ثُمَّ ينتره ثلاثاً . وفائدته : أنَّه إذا رأى بعد ذلك رطوبةً مشتبهةً لا يدري أنّها بولٌ أو غيره ، فإنّه يحكم بطهارتها ، وعدم ناقضيّتها للوضوء ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها . ولو خرج البولُ بعد الاستبراء ، نقضَ الوضوءَ على كلّ حال . ولو شكّ من لم يستبرئ ، في خروج بللٍ ، بنى على عدمه . وكذا لو علم أنّ الخارج منه مذيّ أو وديّ أو وذيّ - وهي سوائل تخرج بعد المداعبة والمجامعة والبول - فإنّه يحكم بطهارتها . المسألة 55 : فائدة الاستبراء تترتّب عليه ، حتّى لو كان بفعل غيره . وإذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء ، بنى على عدمه ، وإن كان من عادته فعله . وإذا شكّ من لم يستبرئ ، في خروج رطوبةٍ ، بنى على عدمها ، وإن كان ظانّاً بالخروج . وإذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشكّ في كونه على الوجه الصحيح ، بنى على الصحة . المسألة 56 : لا استبراء على المرأة ، وإذا خرجت منها رطوبةٌ مشتبهةٌ ، كانت طاهرة ، ولا يجب عليها وضوءٌ أو غُسل .