السيد كمال الحيدري
394
منهاج الصالحين (1425ه-)
بلا حاجةٍ إلى شاهدٍ ولا يمين ، لأنّ ذلك لا يعرف إلّا منه . ولو ادّعى الموكّل علم الوكيل بعزله ، وأنكر الوكيل علمه بذلك ، فالقول قوله مع يمينه . المسألة 1397 : الوكيل أمين لا يضمن إلّا بالتعدّي والتفريط أو الشرط ، فلو شرط الموكّل على الوكيل الضمان في حال حصول التلف ، ولو من دون التعدّي والتفريط ، صحّ الشرط ، ووجب الضمان إن حصل ذلك . المسألة 1398 : لو ادّعى الموكّل حصول التعدّي أو التفريط من قبل الوكيل ، ولم تكن له بيّنة على مدَّعاه ، وأنكر الوكيل ذلك ، كان القول قوله مع يمينه . ولو ادّعى الوكيل التلف ، وأنكره الموكّل ، فالقول قول الوكيل بلا حاجةٍ إلى شاهدٍ أو يمين . نعم ، لو كان الوكيل متّهماً ، جاز للموكّل مطالبته بالبيّنة على حصول التلف . ولو تعدَّى الوكيل أو فرَّط في موضوع الوكالة ، كما لو غصب المال أو استخدم العين ، ثُمَّ تاب وتلفت تلك العين بعد التوبة ، فلا يسقط الضمان عنه . المسألة 1399 : لو تصرَّف الوكيل تصرّفاً معيّناً ، وادّعى أنّه فعله لنفسه لا لموكّله وادّعى الموكّل أنّ هذا العمل له ، قُدِّم قول الوكيل مع يمينه . المسألة 1400 : لو ادّعى الوكيل ردَّ العين إلى الموكّل ، وأنكر الموكّل ذلك ، ولا بيّنة ، فالقول قول الموكّل مع يمينه . ولو انعكس الفرض بأن ادّعى الموكّل تسليم العين إلى الوكيل وأنكر الوكيل ذلك ، فالقول قول الوكيل مع يمينه .