السيد كمال الحيدري
370
منهاج الصالحين (1425ه-)
التنازع ، كما لو قال : من وجد نقودي فله ربعها . أمّا لو كان العوض مجهولًا محضاً مثل : من أصلح جداري فله شيء ، بطلت الجعالة . فإن أدّى العامل العمل ، استحقّ أجرة المثل . نعم ، يصحّ أن يقول الجاعل : من وجد نقودي فأنا أرضيه ، فإن رضي العامل بما يقدّمه الجاعل ، فلا كلام . وإن لم يرضَ ، استحقّ أجرة المثل . المسألة 1275 : يجوز أن يكون الجعل من غير المالك ، كما لو قال : من زوَّج زيداً فله مليون دينار ، فحينئذٍ يستحقّ المزوِّج الجعل من الجاعل . المسألة 1276 : لو تنازع المالك والعامل في أصل الجعالة ، قُدّم قول المالك . وكذا لو تنازعا في مقدار الجعل ، مع يمينه . ولو تنازعا في قيام العامل بالعمل ، قُدّم قول المالك أيضاً . أمّا لو تنازعا في أمرين مختلفين ، كما لو ادّعى المالك أنّ الجعالة على إرجاع المال الضائع ، وادّعى العامل أنّها على إرجاع الولد الضائع ، كان ذلك من التداعي ، فيتحالفان وتسقط الجعالة ، ثُمَّ يستحقّ العامل أجرة المثل .