السيد كمال الحيدري
363
منهاج الصالحين (1425ه-)
كان له الخيار بالردّ وليس له المطالبة بالأرش . وإذا كان المشتري جاهلًا بالعيب ، كان له الأرش أو الفسخ . فإذا أخذ الشفيع بالشفعة ، كان له الردّ . فإن لم يُمكن الردّ ، لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش ، حتّى إذا كان أسقطه عن البائع . المسألة 1243 : لا يجوز للشفيع أن يأخذ بعض المبيع ويترك البعض الآخر ، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع . المسألة 1244 : لا تثبت الشفعة قبل البيع ، بمعنى : أنّه لا يجوز للشريك إلزام شريكه بالبيع عليه قبل أن يبيع للأجنبيّ ، إذ لا موضوع لها ، وإنّما يتحقّق موضوعها بتحقّق البيع على الأجنبيّ . المسألة 1245 : لا يضرّ تصرّف المشتري بالمبيع في الأخذ بالشفعة ، ولو كان التصرّف لازماً ولا رجوع أو إقالة أو فسخ فيه ، كالوقف والهبة اللازمة والعتق . فلو باع الشريك حصّته من الدار - مثلًا - وقام المشتري بوقفها مسجداً أو مقبرة ، أو وهبها لأبيه أو ابنه ، لم يمنع ذلك من الأخذ بالشفعة . فلو أخذ الشفيع بالشفعة ، سقطت تلك التصرّفات ، ورجعت العين إلى الشفيع .