السيد كمال الحيدري
349
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 1181 : إذا أراد بيع ثمرة نخيله قبل ظهورها ، وقبل بدوّ صلاحها ، واحتاج في بيعها إلى ضميمة ، فله أن يجعل السَّعف اليابس والكرب الموجودين في النخل ضميمةً في البيع ، فيصحّ له بيع الثمرة معها ، إذا كان للسعف والكرب ماليّةٌ معتدٌّ منها . وكذلك إذا أراد بيع ثمرة الشجر قبل ظهورها أو قبل بدوّ صلاحها ، فله أن يضمّ إلى الثمرة ما في الشجر من غصونٍ يابسةٍ أو ما في البستان من شجرٍ يابس . المسألة 1182 : لو باع ثمرة البستان خمسة أعوامٍ - مثلًا - ثُمَّ مات في العام الثاني ، لم يبطل البيع ، وانتقلت الأصول إلى ورثته مسلوبة المنفعة - بلا ثمار - طول مدّة العقد وهي خمس سنوات . وليس من حقّهم الفسخ أو المطالبة بالزائد . ولو اشترى الثمرة أربع سنوات - مثلًا - ومات ، انتقلت الثمار لأربع سنوات إلى ورثته . المسألة 1183 : المزابنة باطلة : وتعني بيع التمر وهو على النخل ، وقبل القطع بتمر ، سواء كان هذا التمر موجوداً في الخارج أو في الذمّة . وسواء كان من تمرها أو من غيرها . أمّا بيعه بغير التمر فجائز . وكذا يجوز بيعه بعد القطع بتمرٍ ضمن الضوابط التي تقدّم الكلام عنها في بيع المكيل والموزون . ويختصّ هذا الحكم بالتمر ولا يتعدّى إلى غيره من الثمار . 12 . بيع الزرع المسألة 1184 : المقصود بالزرع : المحاصيل الزراعية الموسميّة ، كالحنطة والشعير والرزّ . وهذه لا يجوز بيعها قبل ظهورها ، لا مع الضميمة ولا عامين أو أكثر ، إلّا إذا كان للمشتري غرضٌ صحيحٌ كالبحث العلميّ ونحوه . أمّا لو باع الأرض ، جاز له بيع هذه المحاصيل معها ولو قبل ظهورها . المسألة 1185 : إذا ظهر الزرع وبدت خضرته ، جاز بيعه مع أصوله . فإن شاء المشتري قَلَعَه ، وإن شاء أبقاه إلى أوان حصاده . كلّ ذلك بحسب العرف أو الاتّفاق مع صاحب الأرض . المسألة 1186 : يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلًا ، أي مقطوعاً ، إذا كان