السيد كمال الحيدري

342

منهاج الصالحين (1425ه-)

4 . تلف المبيع قبل قبضه المسألة 1154 : إذا تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري من البائع ، ولم يكن التلف بسبب البائع أو أجنبيّ ، انفسخ عقد البيع ، ورجع كلّ من العوضين إلى ملك مالكه الأوّل ، فيرجع المبيع إلى ملك البائع ويكون تلفه عليه ، ويرجع الثمن إلى المشتري . فإذا حصل نماءٌ للمبيع أو للثمن ، كان النماء ملكاً لمن انتقل إليه العوض قبل الفسخ . فنماء المبيع الذي حصل منه في تلك الفترة يكون ملكاً للمشتري ، ولا يرجع مع أصل المبيع إلى ملك البائع . ونماء الثمن الذي حصل منه في تلك الآونة ، يكون ملكاً للبائع ، ولا يرجع بعد انفساخ البيع مع أصل الثمن إلى ملك المشتري . ولو كان التلف بفعل البائع أو الأجنبيّ ، صحّ العقد في الصورتين ، وللمشتري الرجوع إلى المتلف ، سواء كان البائع أو غيره . 5 . حصول عيب في المبيع قبل قبضه المسألة 1155 : إذا حصل في أحد العوضين عيبٌ قبل القبض ، كان للآخر الفسخ بخيار العيب المتقدّم . ولو كان العيب بفعل المشتري ، كان ذلك من ماله . ولو باع شيئين أو عدّة أشياء صفقةً واحدة ، وتلف بعضها قبل قبضها ، تبعّض العقد ، فانفسخ البيع في خصوص البعض التالف ، ورجعت حصّة ذلك البعض التالف من الثمن إلى المشتري ، وكان تلف ذلك المبيع من مال بائعه ، وصحّ البيع في الباقي بما يخصّه من الثمن ، وثبت للمشتري فيه الخيار ؛ لتبعّض الصفقة . 6 . وجوب تخلية المبيع المسألة 1156 : يجب على البائع أن يخلي المبيع عند تسليمه للمشتري من أثاثه وأمتعته ، ومن أيّ شيءٍ يمنع المشتري أو يزاحمه في تصرّفاته في المبيع ، ممّا لا يدخل في المبيع ، فعليه أن يفرغ الدار المبيعة والدكان المبيع والفندق المبيع ممّا فيها من أثاث وأمتعةٍ وفرشٍ وأجهزةٍ وأدواتٍ وآلاتٍ لا تدخل في المبيع ولا يشملها البيع ، إذا لم يشترط البائع