السيد كمال الحيدري
315
منهاج الصالحين (1425ه-)
ومنها : التسوية بين المتبايعين في السعر ، بلا فرق بين المماكس وغيره ، بأن يقلّل للأوّل ، ويزيده للثاني . ومنها : التوثيق بالكتابة ونحوها عند المعاملة . ومنها : التسامح في البيع بأن يأخذ لنفسه ناقصاً ، وأن يعطي زائداً . ومنها : أن يبادر للبيع عند حصول الربح ، وأن لا يزهد في الربح ، والاسترزاق به وإن قلَّ . المسألة 1052 : يكره في التجارة أمور : منها : مدح البائع ما يبيعه ، وذمّ المشتري ما يشتريه . ومنها : اليمين على البيع والشراء إن كان صادقاً ، وإلّا يكون حراماً . ومنها : البيع في موضعٍ يستر فيه العيب على المشتري . ومنها : الربح على المؤمن بمثل الثمن فما زاد ، وعلى مَن وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة . ومنها : طلب الوضيعة والنقصان من الثمن بعد تماميّة المعاملة . ومنها : الاستهانة بقليل الرزق . ومنها : الدخول في سوم المؤمن ، والمراد به : أن يرى اثنين يتساومان في بيعٍ وشراء ، فيدخل قبل أن ينتهي الأمر بينهما بالقبول أو الردّ ، ويطلب أن يكون هو المشتري أو البائع بدلًا من أحدهما . نعم ، لا كراهة في الدخول في السوم والزيادة فيما إذا كان المبيع في معرض الزيادة عرفاً ، كما هو الحال في المزايدات المتعارفة في زماننا .