السيد كمال الحيدري

255

منهاج الصالحين (1425ه-)

الكلام حول الخمس في الرسائل العمليّة للفقهاء عادةً يتناول عدّة أبحاث : - خمس الغنائم . - خمس المعدن . - خمس الكنز . - خمس الغوص . - خمس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم . - خمس الفاضل عن المؤونة . - المال الحلال المختلط بالحرام . ولمّا لم يكن الكلام حول الأقسام الخمسة الأولى نافعاً وذا فائدة في هذا الزمان ؛ لأنّه إمّا من اختصاص الدول والحكومات ، أو لعدم الابتلاء به ، لذا سنقتصر بالكلام على القسمين الأخيرين ، لوجود الفائدة فيهما . خمس الفاضل عن المؤونة المسألة 870 : يجب على كلّ مكلَّفٍ أن يدفع خمس فوائد الصناعات والتجارات والزراعات والإجارات وحيازة المباحات ، وكلّ فائدةٍ مملوكةٍ له ، ويستثنى من ذلك : أوّلًا : مؤونة تحصيل الأرباح والفوائد طيلة السنة . وهي ما يُصرف في سبيل الحصول على الفوائد والأرباح . ثانياً : مؤونة نفسه وعياله . وهو كلّ ما يصرفه الإنسان في معاشه لغرضٍ عقلائيّ ، من سدّ حاجةٍ له ولعياله ، ممّا يعدّ نفقةً ومؤونةً عقلائيّاً وعرفاً ، سواء كانت ممّا تقتضيه مكانته الاجتماعية أم لا . ولا يشترط فيها الرجحان الشرعيّ . على أن يكون المعيار في المؤونة ، على فعليّة المصرف ، لا على الحاجة إليه . ولا فرق في المؤونة