السيد كمال الحيدري
243
منهاج الصالحين (1425ه-)
إعطاؤه من هذا السهم . المسألة 835 : لو كان على الغارم دينٌ لمن عليه الزكاة ، جاز احتسابه عليه زكاة . بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين ، إذا كان مأذوناً منه أو وكيلًا عنه ، فيكون له ، ثُمَّ يأخذه مقاصّة ، يعني وفاءً لما عليه من الدين . وإذا كان الدين لغير من عليه الزكاة ، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطّلاع الغارم . السابع : سبيل الله تعالى وهو جميع سُبل الخير ، كبناء الجسور والمدارس والمساجد وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، والإعانة على الطاعات . والظاهر : جواز دفع هذا السهم في كلّ طاعة ، مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بدونه ، بل مع تمكّنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلّا بها . الثامن : ابن السبيل وهو الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيُدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكّنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده . فإن تمكّن من ذلك ، لم يجز إعطاؤه من هذا السهم . المسألة 836 : لا يصدق عنوان ابن السبيل على من كان السفر سبباً في انقطاعه عن ماله ، من دون أن يكون لفقدان المال أيّ دخلٍ في تحيّره في السبيل ، كمن يضطرّ إلى ترك وطنه ويهاجر هرباً من بعض المخاطر أو الحكومات الظالمة ، وإن عجز عن نقل بعض ماله إلى المهجر ، وإنّما يعدّ هؤلاء من الفقراء ، ويصحّ لهم الأخذ من سهم الفقراء بالشروط المتقدّمة . أوصاف المستحقّين للزكاة المسألة 837 : يشترط في المستحقّين للزكاة أمور :