السيد كمال الحيدري

233

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 801 : ذهب المشهور إلى أنّه : لا فرق في الإبل بين العِراب والبخاتي وذي السنامين . كما أنّ الجاموس والبقر الأهليّ والبقر الوحشيّ ، جنسٌ واحد . كما لا فرق في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى والخنثى من الجميع . وعلى هذا إن كان جميع النصاب من الإناث ، يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس . وإذا كان كلّه من الضّأن ، يجزي دفع المعز عن الضّأن ، وكذا في الجاموس والبقر . ولكنّ الظاهر أنّ النصب المذكورة ، لم توضع وتعيّن بمعزلٍ عن ماليّةٍ معينةٍ ومقدّرةٍ في تلك الفترة الزمنيّة ، ومن هنا لم تفرّق النصوص بين هذه الأصناف ؛ لعدم اختلاف قيمتها الماليّة تقريباً ، أمّا الآن ومع اختلاف القيمة الماليّة لهذه الأصناف اختلافاً كبيراً ، فلا يجوز ذلك إلّا بعد الاستئذان من مرجع التقليد . المسألة 802 : الأحوط استحباباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم ، أن يكمل لها سنة قمريّة ، وتدخل في الثانية إن كانت من الضّأن أو يكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز . ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره . كما يجوز الدفع من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقديّة ، وإن كان دفع العين أفضل . وهذا معنى يشمل الأنعام الثلاثة كلّها . المسألة 803 : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ، كأربعين شاة - مثلًا - فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته من غيره ، تكرّرت ؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب . ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا ، لم تجب إلّا زكاة سنةٍ واحدة ، لنقصانه حينئذٍ عنه . ولو كان عنده أزيد من النصاب ، كما لو كان عنده خمسون شاة ، وحال عليه أحوالٌ لم يؤدّ زكاتها ، وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . المسألة 804 : المدار على القيمة : وقت الدفع ، لا وقت الوجوب ، وعلى بلد النصاب لا بلد الدفع ، وإن كان الأفضل دفع أعلى القيمتين . المسألة 805 : إذا كان النصاب كلّه صحيحاً ، لا يجوز دفع المريض . وإذا كانت كلّها سليمة ، لا يجوز دفع المعيب . وإذا كانت كلّها شابّة ، لا يجوز دفع الهرم ، وإذا