السيد كمال الحيدري
219
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 770 : لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين . فلو استمرّ المرض ثلاث رمضانات ، وجبت الفدية للأوّل ، وللثاني ، والقضاء للثالث إن لم يتأخّر إلى رمضان الرابع . المسألة 771 : لا تجب فدية شخصٍ على شخصٍ آخر ، وإن وجبت نفقته ، كالزوجة والابن . ويجوز إعطاء فدية أيّامٍ عديدةٍ من شهرٍ واحدٍ ومن شهورٍ ، إلى شخصٍ واحد . المسألة 772 : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لابدّ من دفع العين وهو الطعام . وكذا الحكم في الكفّارات . ولكن يجوز أن يعطي القيمة إلى فقيرٍ ثقةٍ ليصرفها في الطعام . المسألة 773 : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز الإفطار في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء عن نفسه ، بل تقدّم أنّ عليه الكفّارة . أمّا قبل الزوال فيجوز . وأمّا الواجب الموسّع - غير قضاء شهر رمضان - فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً . وإن كان ترك الإفطار بعد الزوال أحوط . ولا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفّارة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق . المسألة 774 : لو نذر أن يصوم أيّاماً أو شهوراً ، لم يجب فيها التتابع إلّا أن يقصد في نذره التتابع ، أو كان الانصراف إلى ذلك ، بحيث يعرف منه التتابع . وإذا فاته الصوم المشروط فيه التتابع ، فالأحوط وجوباً مراعاة التتابع في قضائه . المسألة 775 : يجب التتابع في صوم الشهرين ، من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير . ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل كاملًا ، ويومٍ من الشهر الثاني متتابعاً . والأحوط وجوبه في صوم الثمانية عشر يوماً بدل الشهرين ، والثلاثة أيّامٍ بدل الهدي ، فلا يفصل بينها بغير العيد . وأمّا التتابع في سائر الكفّارات ، فهو أحوط استحباباً . المسألة 776 : كلّ صومٍ يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذرٍ اضطرّ إليه ، بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وإن كان العذر بفعل المكلَّف إذا كان مضطرّاً إليه . وأمّا إذا لم