السيد كمال الحيدري

196

منهاج الصالحين (1425ه-)

وأن يقول : ( العفو ) ثلاثمائة مرّة . المسألة 702 : وقت نافلة الليل يبدأ من نصف الليل ، ويمتدّ إلى الفجر الذي يبدأ به وقت فريضة الفجر . والوقت المفضّل لنافلة الليل هو ( السحر ) وهو ثلث الليل الأخير . المسألة 703 : يجوز تقديم نافلة الليل في أوّله ، إلّا أنّه لا ينبغي ذلك إلّا لضرورة . والقضاء بالنهار لدى الضرورة ، أفضل من التقديم على وقته المقرّر في الليل . صلاة ليلة الدفن وتسمّى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسيّ إلى قوله تعالى : ( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ، وفي الثانية بعد الحمد ، سورة القدر عشرة مرّات ، وبعد السلام يقول : ( اللهم صلِّ على مُحمَدٍ وآل مُحمَدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها إلى قَبرِ فُلان ) ويسمّي الميّت ، وفي رواية بعد الحمد في الأولى : التوحيد مرّتين ، وبعد الحمد في الثانية : سورة التكاثر عشراً ، ثُمَّ الدّعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيّتين أولى وأفضل . المسألة 704 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصَّلاة ، إذا توفّرت في الأجير نيّة القربة . المسألة 705 : وقتها الليلة الأولى من الدَّفن . فإذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مرور مدّة ، أخِّرت الصَّلاة إلى الليلة الأولى من الدفن . ويجوز الإتيان بها في جميع آناء الليل من الغروب إلى الشروق ، وإن كان التعجيل بها أَولى . والإتيان بها قبل الشروق ، أحوط . ولو دفن في النهار ، لزم تأجيل هذه الصَّلاة إلى الليل ، فإنّها لا تشرع نهاراً . كما أنّه لو فاتت الليلة الأولى ، لم تكن هذه الصلاة مشروعة . صلاة أوّل الشهر وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرّة . ثُمَّ يتصدَّق بما تيسَّر ، يشتري بذلك سلامة الشهر . ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمات بعدها ، وهي :