السيد كمال الحيدري
190
منهاج الصالحين (1425ه-)
الفصل الثالث عشر : صلاة الجمعة المسألة 685 : تعدّ صلاة الجمعة من أهمّ شعائر الإسلام ؛ قال الله سبحانه وتعالى : يَا أيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنتُم تَعْلَمُون ( الجمعة : 9 ) . وجاء في الحديث عن الإمام الصادق ( ع ) : ما مِن قَدَمٍ سَعَت إلى الجُمعة إلّا حرّمَ اللهُ جسَدها على النار « 1 » . وكيفيّتها : ركعتان كصلاة الصبح تماماً ، إلّا أنّ المصلّي ينوي بها أنّه يصلّي صلاة الجمعة قربةً إلى الله تعالى . وتتميّز عن صلاة الصبح ، بأنّ : من المستحبّ فيها قنوتين ؛ أحدهما : قبل الرّكوع من الرّكعة الأولى ، والآخر : بعد الرّكوع من الرّكعة الثانية . شروط صلاة الجمعة المسألة 686 : لا تقع صلاة الجمعة صحيحةً ، إلّا إذا توفّرت الشروط التالية : الأوّل : أن تؤدّى جماعةً ، ويكون أحدهم إماماً ، والباقون مأمومين ، ويتابعونه في قيامه وركوعه وسجوده ، وسيأتي تفصيل أحكامها . ويجب أن يتوفّر فيها ، كلّ ما وجب توفّره في صلاة الجماعة المتقدّمة . الثاني : أن لا يقلّ عدد المشتركين في جماعة الجمعة عن خمسة أفراد ، أحدهم الإمام . فإن لم يتواجد إلّا أربعةٌ أو أقلّ ، لم تصحّ منهم صلاة الجمعة ، وصلّوا صلاة الظهر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 3 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث : 7 .