السيد كمال الحيدري

157

منهاج الصالحين (1425ه-)

والتسليم . وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصَّلاة ، بطلت الصَّلاة من أساسها ، ولزم الاستئناف . المسألة 548 : إذا تبيّن تماميَّة الصَّلاة قبل صلاة الاحتياط ، لم يحتج إليها ؛ على أن يكون بوثوقٍ أو اطمئنان . والظنّ هنا بحكم الشكّ ، فيستمرّ على ركعة الاحتياط . وإن تبيّن إتمام الصَّلاة في أثناء صلاة الاحتياط ، جاز له تركها أو إتمامها نافلةً ركعتين بنقل النيَّة عندئذٍ . المسألة 549 : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السّهو في الزيادة والنقيصة ، والشكّ في المحلّ ، أو بعد تجاوزه ، أو بعد الفراغ وغير ذلك . وإذا شكّ في عدد ركعاتها ، لزم البناء على الأكثر ، إلّا أن يكون مفسداً كما تقدّم . المسألة 550 : إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط ، بنى على العدم ، إلّا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الإتيان بما ينافي الصَّلاة عمداً وسهواً . وإذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ، ولم يتمكّن من تداركه ، أعاد الصَّلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة . الأجزاء المنسيّة وقضاؤها المسألة 551 : إذا نسي السجدة الواحدة - من أيّة ركعة - ولم يذكر إلّا بعد الدخول في الرّكوع ، وجب قضاؤها بعد الصَّلاة ، وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه . المسألة 552 : إذا نسي التشهّد ولم يذكره إلّا بعد الدخول في الرّكوع ، وجب عليه قضاؤه ، بعد الصَّلاة أو بعد صلاة الاحتياط ، إذا كانت عليه . ونفس الحكم فيما لو نسي سجدةً واحدةً والتشهّد من الرّكعة الأخيرة ، ولم يذكر إلّا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصَّلاة عمداً وسهواً . وأمّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي ، فاللازم التدارك والإتيان بالسجدة والتشهّد والتسليم ثُمَّ الإتيان بسجدتي