السيد كمال الحيدري

123

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 434 : يجب الإتيان بها على النهج العربي مادَّةً وهيئة ، والجاهل يلقّنه غيره أو يتعلّم ، فإن لم يمكن ، اجتزأ منها بالمُمكن ، إن كان يسمّى عرفاً تكبيراً . فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها . المسألة 435 : الأخرس وغيره ممّن عجز عن النطق لسببٍ طارئٍ ، يعقد قلبه بتكبيرة الإحرام مع الإشارة بالإصبع وتحريك اللسان إن استطاع إليه سبيلًا . المسألة 436 : يجب فيها القيام التامّ ، وهو ركن . فإذا تركه عمداً أو سهواً ، بطلت ، من غير فرقٍ بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربّص في الجملة ، حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً . وأمّا الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجباً حال التكبير ، إلّا أنّه غير ركن . فإذا تركه سهواً ، لم تبطل الصَّلاة . المسألة 437 : إذا كبَّر ثُمَّ شكّ في أنّها تكبيرة الإحرام الواجبة ، أو المستحبّة قبل الرّكوع ، بنى على الأوّل . وإن أتى بها وشكّ في صحّتها ، بنى على الصحّة . وإن شكّ في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها . المسألة 438 : يستحبّ للمصلّي أن يرفع يديه حال تكبيرة الإحرام إلى أذنيه أو حيال وجهه ، موجّهاً باطنها إلى القبلة ، وأن يضمّ أصابعه مجموعة المسألة 439 : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءً بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثُمَّ يقول : ( اللّهم أنت الملك الحقّ ، لا إله إلّا أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت ) . ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول : ( لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلّا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت ) . ثُمَّ يأتي باثنتين ويقول : ( وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) . ثُمَّ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويقرأ سورة الحمد .