السيد كمال الحيدري

112

منهاج الصالحين (1425ه-)

حتّى ولو احتمل زوال العذر وارتفاعه في آخر الوقت . وإذا صلّى في أوّل الوقت اضطراراً ، وبعد الفراغ وجد الثوب الساتر المطلوب شرعاً وارتفع العذر والاضطرار ، فلا تجب الإعادة ، إلّا في الحالات التي تجب فيها على العاجز أن يصلّي مومياً إلى الرّكوع والسّجود . المسألة 398 : الستر الواجب في الصَّلاة لا يتحقّق بملابس رقيقةٍ لا تستر لون البشرة ، بل يجب أن يكون لها من السُّمك والتماسك ما يستر بها اللون .